|
|
|
الجواب: إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا شرعيا، يعتد به ولو لم يصدر حكم قضائي، يقضي بذلك، ومن ثم فإن زواجها عام 1999 برجل آخر عن طريق الفاتحة وبحضور ولي أمرها وشاهدي عدل، يعتبر صحيحا منتجا لآثاره الشرعية. وأما مقاضاتها من قبل زوجها الأول عام 2001 ومطالبتها بالرجوع إلى بيت الزوجية، فيصطدم بحقيقة شرعية تتمثل في بينونة الطلاق شرعا لفوات العدة، لذلك فوضعية المرأة شرعية وسليمة تأكدت بصدور حكم الطلاق في عام 2002، فتنتفي عنها جريمة الزنا. أما إذا لم ينطق زوجها الأول بالطلاق فتظل الرابطة الزوجية قائمة، وعلاقتها بالرجل الثاني غير صحيحة، فيجب تصحيح وضعها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. السؤال 2: ما حكم الشرع في الإجهاض؟
الجواب: يعد إسقاط الجنين في الشريعة الإسلامية - بغير مسوغ شرعي - جناية سواء جاء هذا الجنين من حلال أو سفاح لأن له حرمة وحق الحياة، والوزر يتحمله كل من تسبب في وجوده من المكلفين، كما يتحمله كل من تسبب في إسقاطه، ولا يشترط في الجنين - عند الإمام مالك - أن يكون تام الخلقة. وحكم الشريعة في إسقاط الجنين دفع الدية - الغرة - من الجاني إلى ورثته، ودية الجنين هي عشر دية أمه المقدرة ب 500 دينار ذهبي، وعشرها (50 د. ذ) أي ما يعادل 233,5 غراما من الذهب، ولمعرفة مقدار ديته، نضرب هذا العدد في ثمن الغرام الواحد من الذهب بسعره الرسمي يوم حصل الإجهاض. ولا بد من التوبة النصوح، والله يتقبل التوبة ﴿...إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ الزمر 53. السؤال 3: ما هي درجات الحواضن في الفقه المالكي؟
الجواب: إن المقرر في الفقه المالكي أن ترتيب درجات الحواضن أو مستحقي الحضانة يكون كالآتي: أم المحضون أحق بالحضانة، وإذا سقطت عنها انتقلت إلى أم الأم (الجدة الأموية) ثم إلى خالة المحضون إذا كانت قادرة على القيام بمقتضيات الحضانة ثم أم الأب (الجدة الأبوية)... ثم تنتقل إلى العصبات الوارثين المحارم: الأب ثم الجد من جهة الأب... ملاحظة: ضرورة مراعاة مصلحة المحضون (من تربية ورعاية) عند إسناد الحضانة إلى من يستحقها. السؤال 4: هل يؤثر نقل دم أم وأخت الزوج للزوجة في العلاقة الزوجية؟
الجواب: إعطاء الدم للزوجة من قبل أم وأخت الزوج، لا يؤثر إطلاقا في العلاقة الزوجية، فتظل زوجته في عصمته بكامل الحقوق والواجبات، لأن إعطاء الدم ليس سببا موجبا للتحريم. السؤال 5: هل يرث الزوج زوجته المسلمة الأوكرانية الجنسية بوجود والديها المسيحيين وأختها الشقيقة؟
الجواب: يرث الزوج نصف تركتها بطريق الفرض، والباقي يؤول بطريق الرد، أما الوالدين والأخت الشقيقة فلا شيء لهم بسبب اختلاف الدين، وهو مانع شرعي من موانع الميراث. السؤال 6: (فريضة): توفي رجل تاركا ورثة شرعيين هم: الزوجة و ثلاث بنات وثلاثة أبناء الأخ الشقيق
الجواب: يكون توريثهم كالآتي:
السؤال 7: (فريضة): مات رجل تاركا ورثة شرعيين هم: الزوجة وبنتين وأخويين من الأب
الجواب: يكون تقسيم التركة كما يلي:
السؤال 8: (فريضة): توفي رجل تاركا أربعة أبناء وبنتين.
الجواب: يكون توريثهم كالآتي:
السؤال 9: (فريضة): توفي رجل تاركا زوجة وأما وثلاث أخوات وأخوين شقيقين وأخا من أمه. الجواب: يتم تقسيم الميراث كالتالي:
السؤال 10: ما حكم الشرع في زواج رجل مع امرأة زنى معها؟
الجواب: يعتبر هذا الزواج صحيحا إذا توافرت أركانه وشروطه الشرعية، لذا تستمر حياتهما الزوجية منتجة لجميع آثارها الشرعية. السؤال 11: (فريضة): مات رجل تاركا أما وأبا وزوجة وبنتا.
الجواب: يتم تقسيم الميراث كالتالي:
السؤال 12: هل ترث المرأة المطلقة زوجها إذا مات في فترة العدة؟ الجواب: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، ثم مات في فترة العدة فإن زوجته ترثه ( تركته إذا لم يكن له ولد ذكرا كان أو أنثى، و تركته إذا كان له ولد). أما إذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى أو كبرى فلا ترثه. |
||||||||||