السؤال 1: ماهي الأعذار المبيحة للإفطار في نهار رمضان؟
الجواب:
أبيح الإفطار في نهار رمضان للمريض وللحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام
وللمسافر (سيرا على الأقدام أو باستعمال المواصلات البرية أو البحرية أو
الجوية)، مع وجوب قضاء الأيام التي أفطرها عند الشفاء أو الإقامة، لقوله
تعالى:
﴿...فَمَن
كَانَ
مِنكُم مَّرِيضًا
أَوْ
عَلَى
سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ
مِّنْ
أَيَّامٍ
أُخَرَ...(184)﴾
البقرة.
السؤال 2: هل يجوز إفطار رمضان لمن شق عليه الصيام؟
الجواب:
يجوز لمن شق عليه الصيام لضعف الشيخوخة أو لمرض لا يرجى برؤه الإفطار في
نهار رمضان بلا قضاء، مع إطعام مسكينا واحدا بما يشبعه في وجبتين بدلا عن
كل يوم، أو يقدم له بدل الإطعام قيمته المالية (فدية) لقوله تعالى:
﴿وَعَلَى
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
فِدْيَةٌ
طَعَامُ
مِسْكِينٍ...(184)﴾
البقرة.
السؤال 3: هل يجوز تأخير قضاء ما أفطر من أيام رمضان؟
الجواب:
يفضل المبادرة بقضاء الأيام التي أفطرها أصحاب الأعذار الصحية أو الشرعية
مثل: المريض، المسافر، الحائض والنفساء بعد زوال العذر المبيح للفطر، ولا
يماطل في ذلك، فمن فاته الأداء فعليه القضاء.
وإذا تأخر في قضاء أيامه إلى ما بعد رمضان الموالي يرى بعض العلماء قضاء
الأيام التي أفطرها مع فدية إطعام مسكين عن كل يوم
السؤال 4: هل يشترط التتابع في قضاء الأيام التي أفطرها الصائم في رمضان؟
الجواب:
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب صوم القضاء بالتتابع، فيصح قضاء الأيام
التي أفطرها لعذر شرعي أو صحي مفرقة، أما التتابع فمستحب لعدم اشتراط
التتابع في قوله تعالى:
﴿...فَمَن
كَانَ
مِنكُم مَّرِيضًا
أَوْ
عَلَى
سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ
مِّنْ
أَيَّامٍ
أُخَرَ...(184)﴾
البقرة.
السؤال 5: هل تصوم المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل الفجر؟
الجواب:
إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر، وجب على المرأة الصيام ولو أخرت غسلها إلى
النهار.
السؤال 6: هل يصح الصيام إذا أخر المرء غسله من الجنابة إلى النهار؟
الجواب:
يسن الاغتسال من الجنابة – سواء كانت بالمعاشرة الزوجية أو احتلاما – وإذا
تأخر الاغتسال إلى النهار فالصيام صحيح.
ولو وقع الاحتلام في نهار رمضان يصح صومه ولا شيء عليه.
السؤال 7: هل يفطر الحناء والاكتحال والادهان؟
الجواب:
وضع الحناء للشعر والاكتحال في العين والادهان بالزيت وغيره لا يفطر الصائم
وصيامه صحيح ولو وجد طعم ما استخدم في حلقه، لما ثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم مثل: قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (اكتحل
النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم) أخرجه ابن ماجه وأبو داود
والبيهقي.
وعن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا
كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا) أخرجه البخاري.
والحكم نفسه يجري على من وضع الدواء في أذنه أو أنفه قبل الفجر ووصل حلقه
نهارا.
السؤال 8: ما حكم من تناول السحور على اعتقاد بقاء الليل؟
الجواب:
من تناول السحور على اعتقاد بقاء الليل، ثم ظهر له خلافه فليس عليه قضاء،
لأن الأصل بقاء الليل، أما إذا أفطر على اعتقاد غروب الشمس ثم تبين له
خلافه فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار.
السؤال 9: ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان؟
الجواب:
من أكل أو شرب نسيانا نهار رمضان فصيامه صحيح، لحديث الرسول صلى الله عليه
وسلم عن أبي هريرة: (من نسي وهو صائم فأكل
أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) أخرجه البخاري،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) أخرجه ابن ماجه
والطبراني والدارقطني.
وإذا أراد قضاءه فله ذلك.
السؤال 10: هل القيء يفسد الصوم؟
الجواب:
إذا خرج القيء بغير اختيار يصح الصوم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم:
(من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء
فعليه القضاء) رواه أحمد وأصحاب السنن.
السؤال 11: هل يفسد الصوم استعمال السواك ومعجون الأسنان؟
الجواب:
لا يفسد الصوم استعمال السواك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن
السواك: (مطهرة للفم مرضاة للرب)،
وإذا خرج من اللثة بالتسوك ولم يبتلعه فصيامه صحيح.
أما استعمال معجون الأسنان لا يفسد الصوم عند بعض العلماء قياسا على جواز
التسوك، ويرى آخرون كراهيته لأن طعمه يختلط بالريق فلا يؤمن ابتلاعه.
السؤال 12: هل يفطر تعاطي الحقن في نهار رمضان ؟
الجواب:
تعاطي الحقنة في رمضان لا يفسد الصوم سواء كانت في الشرايين أو تحت الجلد
أو في سائر الجسد إذا كانت للتداوي (للعلاج)، أما إذا كانت للتغذية فتفطر.
السؤال 13: ما حكم الاعتكاف؟
الجواب:
يراد بالاعتكاف اللبث في المسجد مدة معينة (أقلها عند بعض العلماء يوم
وليلة) بنية التعبد، حيث يتفرغ المعتكف للصلاة والذكر والتدبر، وهو سنة على
الرجال والنساء طوال العام، وسنة مؤكدة في شهر رمضان، وفي العشر الأواخر
منه آكد، لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: (كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان)،
وأكدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله.
يعتكف الرجال في المساجد، والنساء يعتكفن في المساجد أو في موضع صلاتهن
المعتاد.
وتشترط الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس، ولا يغادر المعتكف مكان اعتكافه
لزيارة أو بيع أو شراء أو عيادة مريض أو تشييع جنازة، ويجوز خروجه للتطهر
أو قضاء حاجة ضرورية من طعام أو شراب أو لعذر شرعي.
السؤال 14: ما حكم صلاة التراويح وقيام ليلة القدر؟
الجواب:
صلاة التراويح وقيام ليلة القدر سنة مؤكدة لأحاديث النبي صلى الله عليه
وسلم منها:
(أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)
رواه مسلم.
(من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما
تقدم من ذنبه)
رواه مسلم.
(من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله
له ما تقدم من ذنبه)
متفق عليه.
(تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان)
رواه البخاري.
(تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر
من رمضان)
رواه البخاري.
السؤال 15: ما حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح؟
الجواب:
تصح صلاة التراويح بالقراءة من المصحف، لدلالة نصوص الكتاب والسنة على
شرعية قراءة القرآن الكريم وهي شاملة للقراءة مما يحفظه الإمام أو باستعمال
المصحف.
السؤال 16: ما هي الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر؟
الجواب:
فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة، ورد عن ابن عباس قوله صلى الله
عليه وسلم: (فرض رسول الله صلى الله عليه
وسلم صدقة الفطر طُهِْرَة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن
أداها قبل الصلاة – صلاة العيد – فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة
فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود وابن ماجه.
ففي إخراجها تطهير للصائم من آثام اللغو والرفث التي لحقت به، ومساعدة
للفقير، وهي واجبة على الصائمين وعمن تلزمهم نفقتهم.
يجوز إخراجها قبل آخر شهر رمضان لمدة تمكن الفقراء من الانتفاع بها في عيد
الفطر.
أما مقدارها مد من غالب قوت أهل البلد (ما يقارب 800غ من السميد)، ويجوز
إخراج قيمتها نقدا، لما في ذلك من رفق للصائم ونفع للفقير.