السؤال 1:
هل يجوز ضم الذهب للنقود عند حساب النصاب؟
الجواب:
لا يضم الذهب إلى النقود عند حساب نصاب الزكاة لاختلاف جنسهما، فكل نوع
يزكى بتوفير شروطه، فالنقود مثلا تزكى ببلوغ النصاب وهو ما يعادل 85 غراما
من الذهب الخالص، مع حولان الحول، ومقدار الزكاة ربع العشر (أي
2,5%).
السؤال 1:
كيف تزكى عروض التجارة؟
الجواب:
إن الثابت شرعا أن الأصول الثابتة لا تزكى مثل: المحلات التي تمارس فيها
التجارة والسيارات أو الشاحنات ومختلف الأثاث كالأدراج وأجهزة الكمبيوتر
وغيرها مما لم يكن مُعدّا للبيع.
أما الزكاة فتجب في رأس المال التاجر والربح الناتج عن نشاطه التجاري، وذلك
بشرطين:
الأول: بلوغ النصاب.
الثاني: حولان الحول (مرور عام كامل على أصل المال).
يُخرج الزكاة لمستحقيها بعد حساب ما يلي:
1. قيمة البضاعة المعدة للبيع بسعر الجملة.
2. الأموال المودعة في المؤسسات المالية.
3. ديون التاجر لدى الغير إذا كان يرجو سدادها، أما الميؤوس منها فلا تدخل
في الحساب، وإذا سددها أصحابها فزكاتها وقت قبضها فإذا كان مجموع أمواله
مثلا: 000 900دج يكون مقدار الزكاة:
000 900 × 2,5
= 500 22دج.
100