|
|
|
|
فقه الأسرة |
|
|
أولا: تعريفها هي المدة التي تتربصها المرأة في بيتها بلا زواج بعد فراقها لزوجها سواء بالوفاة أو الطلاق. ثانيا: سبب وجوبها تجب العدة على الزوجة بعد انفكاك الرابطة الزوجية بتمام الدخول أو بوفاة زوجها. ثالثا: حكم تشريعها 1. إعطاء فرصة للزوج كي يراجع زوجته ما دامت في عدتها ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ الطلاق1. 2. ثبوت نسب الولد إلى والديه. 3. ثبوت الميراث: للمطلقة طلاقا رجعيا الحق في الميراث ما دامت في عدتها، وفي حالة طلاق الفار ولو كان الطلاق بائنا بينونة كبرى. 4. الحداد على زوال نعمة الزوجية. رابعا: أنواعها 1. عدة الأقراء (القروء): والقرء هو الطهر عند المالكية والشافعية، وهو الحيض عند الحنفية والحنابلة، وتعتد بها المرأة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار إذا كانت المرأة من ذوات الحيض، قال تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ البقرة﴾ البقرة 228. 2. عدة الأشهر: وتخص المرأة اليائس، ومدتها ثلاثة أشهر ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ...﴾ الطلاق 4، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، لقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ البقرة 234. أما عدة المفقود زوجها أو المعتدة بالوفاة الحكمية تعتد أربعة أشهر وعشرا بعد استصدار حكم يقضي بذلك. 3. عدة وضع الحمل: تنتهي عدة المرأة الحامل بوضع حملها، وقد تكون عدتها طويلة أو قصيرة ﴿...وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ الطلاق 4. |