1- ما هي الصيغ المحتملة في طرق تعديل قانون
الأسرة؟
أرى أن يتم تعديله من قبل البرلمان وليس بأمر رئاسي أو لجنة الإصلاح مع
استشارة من له دراية بموضوعات هذا القانون منهم:
- أساتذة الشريعة الإسلامية.
- رجال القانون المتخصصون في قانون الأسرة.
- قضاة الأحوال الشخصية.
- المحامون.
- الموثقون.
- أساتذة علم الاجتماع
- أساتذة علم النفس
- الجمعيات المهتمة بمسائل الأسرة
2- ما هي المواد المستهدفة في هذا القانون؟
منها: المادة 8 الخاصة بتعدد الزوجات.
- الولاية على المرأة المنصوص عليها في المواد 9 ،10 ،11 ،12 ،13.
- مسكن الزوجية بعد انحلال الرابطة الزوجية المنصوص عليه في المادة 52
الفقرة2.
- الخلع: المنصوص عليه في المادة 54 وهذه المسائل يمكن مناقشتها.
فنظام تعدد الزوجات مثلا شرّع لحكم سامية، ولتحقيق مصالح معتبرة، واستجابة
لضرورات فردية واجتماعية ولا يمكن تأسيس دعوى إلغائه على التطبيقات السيئة
في واقع الناس والمطالبة بإلغاء نظام التعدد مرفوض لأمرين:
الأول: أنّه ورد بنص شرعي قطعي الثبوت والدلالة.
الثاني: أن الجزائر تعيش أزمة زواج وليس أزمة تعدد.
3- هل تدعو إلى إلغاء قانون الأسرة؟
أدعو إلى تعديل قانون الأسرة وإثرائه وأعارض دعاة إلغائه والإبقاء عليه
لعدم تأسيس مطالبها على أسس علمية وحجج عقلية ومبررات واقعية.
4- ما هي البدائل التي تقترحها؟
يمكن حصرها في الآتي:
1- حذف الفقرة الثانية من المادة السادسة لعدم جواز إخضاع "الفاتحة" لأحكام
الخطبة فالخطبة وعد بالزواج لا ترتب التزامات متبادلة بين الطرفين، بينما
تعتبر "الفاتحة" زواجا إذا توفرت الأركان الشرعية كما هو معمول به عموما في
العرف الجزائري.
2- ضرورة بيان مآل المهر المقدم عند فسخ الخطبة.
3- ضرورة إعادة صياغة المواد 32، 33، 34 بالشكل الذي يميز بين: أركان عقد
الزواج وشروطه بحيث يترتب عن غياب أحد الأركان بطلان عقد الزواج ويترتب
عليه الفسخ عند تخلف شرط من شروط صحته.
4- إعادة صياغة المواد 49، 50، 51 بالشكل الذي يميز بين نوعي الطلاق الرجعي
والبائن (بينونة صغرى، بينونة كبرى ) مع التمييز بين أحكامها خاصة في
المسائل الآتية:
-الرجعة
- المهر
- النفقة
- مسكن الزوجية
- الميراث
تعدّل المادة 57 بحيث تمنع الاستئناف في الأحكام الصادرة بالطلاق، وتبيحه
في أحكام التطليق الصادرة بناء على المادة 53 لأنّ أحكام الطلاق كاشفة،
وأحكام التطليق منشئة.
يضاف إلى المادة 138 مانع من موانع الميراث وهو "اختلاف الدين" بين المورث
والوارث.
اكتفت المادة 168 بذكر الصنف الأول من ذوي الأرحام لذا يضاف إليها الأصناف
الثلاثة الأخرى.
ملاحظات هامة:
أ- إنّ مستقبل الأسرة الجزائرية موقوف على فعالية مؤسسات الدولة
ومنظوماتها المختلفة: القانونية والإعلامية، والاجتماعية فقانون الأسرة –
وحده - لا يضع الأسرة القدوة مهما ارتقى واكتمل.
ب- لا يجوز إجراء أي تعديل في المواد المستمدة من نصوص شرعية قطعية ثبوتا
ودلالة.
ج - ضرورة اهتمام الوزارات المختلفة بقضايا الأسرة الجزائرية منها:
- الوزارة المنتدبة للتضامن الوطني والعائلة.
- وزارة العدل.
- وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
- وزارة السكن.
- وزارة الصحة والسكان
- وزارة العمل والحماية الاجتماعية.
- وزارة التربية الوطنية.
- وزارة الثقافة والاتصال.
- وزارة كتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج.
د- ضرورة إسناد قضايا الأحوال الشخصية إلى قضاة متزوجين لأن الزواج عامل
مساعد على فعالية النظر في تلك القضايا.
ﻫ - ضرورة تمتين قانون إجراءات خاص بالأحوال الشخصية.