فقه السنة

 

 

الزكاة (2)

 

خامسا: الأموال التي تجب فيها الزكاة

 

« خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» التوبة 103.

1. زكاة الزروع والثمار

« وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » الأنعام 141.

تؤدى الزكاة عند الجني والحصاد بمقدار العشر.

2. زكاة النقود(الذهب الفضة): عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان العرب يتعاملون بهذين النقدين: الذهب والفضة، الذهب في صورة دنانير ترد من بلاد الروم، والفضة في صورة دراهم ترد من بلاد الفرس.

أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم وفرض زكاة الأموال فيهما: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة... ) رواه مسلم.

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » التوبة 34.

أ- نصاب الذهب: عشرون 20 دينار مثقال (ليس في أقل من عشرين مثقالا من ذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة) رواه النسائي.

نصابه بالوزن الحديث: 85 غ من الذهب.

ب- نصاب الفضة: 200 درهم، ونصابها بالوزن الحديث: 595 غ من الفضة نقودا أو سبائك.

3. الأسهم: السهم جزء من رأس مال الشركة، إذا اكتمل النصاب برأس المال والأرباح تؤدى الزكاة بحولان الحول بمقدار ربع العشر.

4. عروض التجارة: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، بشرط أن يكون الشخص ممارسا للنشاط بنية الاتجار.

فحين يبلغ ماله النصاب ودار عليه الحول يقوم بما يلي:

[جرد تجارته (رأس المال) + الأرباح + مدخرات البنك + الديون المرجوة] × 2,5  ÷ 100.

5. الأوراق النقدية والنقود المعدنية:

ما يعادل 85 غ من الذهب بجميع العملات: الدينار الجزائري أو الأورو الأوروبي أو الدولار الأمريكي...

لمعرفة النصاب نضرب 85غ × قيمة الغرام الواحد من الذهب والناتج يمثل النصاب الشرعي الواجب تزكيته.

6. الرواتب والأجور: النصاب الثابت في أول الحول وآخره.

 

سادسا: مصارف الزكاة

 

« إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » التوبة 60. 

1. الفقراء: عند الشافعية والحنابلة الفقير من ليس له مال ولا كسب، ولا أصل ولا فرع يكفيه نفقته.

2. المساكين: الذين يقدرون على الكسب ولكن لا يكفيهم « أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا » الكهف 79.

3. العاملون عليها: الجهاز الإداري المكلف بتحصيل وتوزيع الزكوات، من جباة ومحاسبين (الذين يضبطون الواردات والمصارف) وحراس وموزعين...

4. المؤلفة قلوبهم: منهم:

أ- من يرجى بإعطائه الزكاة إسلامه.

ب- من يدرأ شره عن الإسلام والمسلمين.

ج- من اعتنق الإسلام حديثا فيعطى لإعانته على الثبات على الإسلام.

د- من يكون في الثغور والحدود القريبة من بلاد الأعداء: يعطون لما يرجى من دفاعهم عن المسلمين، وقد يسقط هذا الصنف بانتشار الإسلام وغلبته.

5. في الرقاب: وهم المكاتبون أي المسلمون الذين يريدون تخليص رقابهم من الرق ولا يجدون ما يؤدونه.

6.    الغارمون:

أ- الغارمون لمصلحة أنفسهم: نفقة، زواج، علاج، بناء مسكن، أصحاب الكوارث، تأمين اجتماعي...

ب- الغارمون لمصلحة الغير: أصحاب المروءات، الهمم، الغارمون لإصلاح ذات البين حتى ولو كان الإصلاح بين جماعتين من أهل الذمة.

ج- قضاء دين الميت من الزكاة: قال النبي عليه الصلاة والسلام (من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا - عيالا - فإلي وعلي) رواه مسلم.

7. في سبيل الله: في سبيل نصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله، بالجهاد بأنواعه المختلفة (العسكري وبالقلم واللسان...)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) رواه أحمد.

8. ابن السبيل: وهو المسافر في الطاعة سواء كان فقيرا أو غنيا، لابتغاء الرزق، أو للعلاج، لنشر الدعوة، لطلب العلم، واللاجئون والمشردون... فيعطون ما يكفيهم للوصول إلى مقصدهم.

 

سابعا: خلاصات

 

1.     تعميم توزيع الزكاة على أصناف المستحقين إذا كثر المال وإلا حسب الحاجة والأولوية.

2.     العبرة في النصاب اكتماله عند أول الحول وآخره.

3.     زكاة المحل التجاري: [جرد البضائع + الأرباح + المدخرات + الديون المرجوة]× 2,5 % ÷ 100.

4.     خصم الديون المتعلقة بذمته، فإذا استغرق المال فلا زكاة عليه.

5.     الديون غير المرجوة لدى الغير تزكى مرة واحدة عند قبضها.

6.     لا تجزئ الضريبة عن الزكاة، لأن الزكاة عبادة مفروضة على المسلم، أما الضريبة تفرضها الدولة بمقاييس ولمقاصد معينة.

7.     زكاة حلي المرأة تقتصر على الحلي المدخرة لا المستعملة في العادة.

8.     يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب على رأي جمهور العلماء.

9.     لا زكاة بين الفروع والأصول، وبين الأصول والفروع لوجوب النفقة بينهما.

10.          تزكى أموال الميت بتوفر شروطها.

عودة